كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار بدء المدة إذا كان الواجب بالسراية من حين الاندمال: أنه قبل الاندمال لا يعلم ما تستقر الجناية عليه، فيتطرق إلى الواجب الاحتمال، فلا تبدأ المدة للتردد في الوجوب ومقدار الواجب.
المسألة الخامسة عشر: كفارة القتل:
وفيها ستة فروع هي:
1 - معنى الكفارة.
2 - تسميتها.
3 - اشتقاقها.
4 - حكمها.
5 - أنواع الكفارة.
6 - وصف الكفارة.
الفرع الأول: معنى الكفارة:
الكفارة: عبادة خاصة في خطيئة خاصة.
الفرع الثاني: تسميتهما:
سميت الكفارة كفارة؛ لأنها تكفِّر الذنب بإذن الله، إذا توافرت شروطها.
الفرع الثالث: اشتقاقها:
اشتقاق الكفارة من الكفْر وهو الستر؛ لأنها تستر الذنب بإذن الله.
الفرع الرابع: حكم الكفارة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الحكم.
2 - دليل الحكم.
3 - صفة الحكم.
الأمر الأول: بيان الحكم:
حكم الكفارة: الوجوب إذا وجد المقتضي.