كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم سببية القتل العمد لوجوب الكفارة بما يأتي:
1 - أن الله ذكر الكفارة في الخطأ ولم يذكرها في العمد واكتفى فيه بالوعيد بالخلود في النار، ولو كانت الكفارة واجبة به لذكرها.
2 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر الحارث بن سويد بن الصامت، وعمرو بن أمية الضمري بالكفارة (¬1).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الكفارة بالقتل العمد بما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في رجل أوجب بالقتل: (أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار) (¬2).
2 - أن القتل العمد أولى بالكفارة من الخطأ؛ لأن جرمه أعظم وحاجته إلى التكفير أشد.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الكفارة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة بالقتل العمد بما يأتي:
¬__________
(¬1) القصة في السيرة النبوية لابن هشام 3/ 186، طبعة مصطفى البابي الحلبي.
(¬2) سنن أبي داود، كتاب العتق، باب ثواب العتق/ 3964.

الصفحة 265