كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
1 - أن من أهداف الكفارة إشعار الجاني بخطيئته، والعامد أولى بذلك.
2 - أن العامد أولى بمحو الذنب عنه؛ لأنه أعظم ذنبا وأشد إثما.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيها ثلاث فقرات:
الفقرة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بعدم النص على الكفارة في قتل العمد:
أجيب عن هذا الاحتجاج: بأن عدم النص على الكفارة في قتل العمد اكتفاء بالنص عليها في قتل الخطأ؛ لأنها إذا أوجبت في قتل الخطأ كان وجوبها في قتل العمد أولى.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بعدم أمر القاتلين بالكفارة:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن ذلك كان قبل وجوب الكفارة.
الجواب الثاني: أنه على التسليم بأنه بعد وجوب الكفارة فلأنه كان أمرا مستقرا لا يحتاج إلى أمر جديد.
الفقرة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بأن العمد أعظم من أن تكفره الكفارة:
أجيب عن ذلك بما يأتي:
1 - أن تكفير الكفارة للعمد إلى الله.
2 - أن فعل العبادة واجب بسببه بقطع النظر عن أثره؛ لأن ذلك غيب لا يعلمه إلا الله.
الجانب الثاني: سببية شبه العمد للكفارة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.