كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الكفارة.
الجزئية الثانية؛ توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة في شبه العمد ما يأتي:
أنه أكثر شبها بالخطأ منه بالعمد.
2 - أن الراجح وجوب الكفارة بالعمد فكذلك ما ألحق به.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 - أن مشابهة شبه العمد للعمد يقابلها مشابهته للخطأ وهي أقوى منها.
2 - أن الراجح في العمد وجوب الكفارة به فيلحق شبه العمد به.
الجانب الثالث: سببية القتل الخطأ للكفارة:
وفيه جزءان هما:
1 - السببية.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: السببية:
سببية القتل الخطأ للكفارة لا خلاف فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه سببية القتل الخطأ للكفارة.
قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (¬1).
الجانب الرابع: سببية ما ألحق بالخطأ:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
¬__________
(¬1) سورة النساء، الآية: 92.

الصفحة 268