كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

3 - المرض الذي لا يرجى برؤه.
4 - وهناك عيوب أخرى يذكرها بعض الفقهاء وهي محل نظر ومنها ما يأتي:
1 - العمى.
2 - قطع بعض الأصابع.
الجزئية الثالثة: اشتراط السلامة من العيوب:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في اشتراط السلامة من العيوب في الكفارة على قولين:
القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط السلامة: بأن المقصود من العتق تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه، وهذا لا يتحقق مع العيوب المضرة بالعمل.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن لفظ العتق مطلق والأصل عدم التقييد فلا يجوز التقييد إلا بدليل ولا دليل.

الصفحة 278