كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الجزئية الثانية: الضمان:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كان المأمور غير مكلف.
2 - إذا كان المأمور مكلفا.
الفقرة الأولى: إذا كان المأمور غير مكلف:
وفيها شيئان هما:
1 - الضمان.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: الضمان:
إذا تلف غير المكلف بتنفيذ الأمر وجب ضمانه سواء كان الآمر السلطان أو غيره.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه ضمان غير المكلف إذا تلف بتنفيذ الآمر ما يأتي:
1 - أن غير المكلف لا يدرك النافع من الضار، ولا أسباب التلف من أسباب السلامة.
الفقرة الثانية: إذا كان المأمور مكلفا:
وفيه شيئان هما:
1 - إذا كان الآمر السلطان.
2 - إذا كان الآمر غير السلطان.
الشيء الأول: إذا كان الآمر السلطان:
وفيه نقطتان هما:
1 - إذا كان السلطان تخاف سطوته.
2 - إذا كان السلطان لا تخاف سطوته.
النقطة الأولى: إذا كان السلطان تخاف سطوته:
وفيها قطعتان هما:
1 - الضمان.
2 - التوجيه.

الصفحة 28