كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الجزئية الثالثة: الاشتراط:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في اشتراط عدم انعقاد سبب العتق في الكفارة على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 - أن الرقبة مطلقة والأصل عدم الاشتراط.
2 - أن عتق من انعقد سبب عتقه يصدق عليه أنه عتق رقبة. فيكون مجزيا فلا يشترط عدم انعقاد سبب العتق.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول باشتراط عدم انعقاد سبب العتق: بأن عتق من انعقد سبب عتقه مستحق بسبب آخر غير العتق في الكفارة. فلا يصدق عليه العتق بعتقه في الكفارة.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي: