كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الواجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الاشتراط: أن عتق من انعقد سبب عتقه قبل وجود سببه تعجيل لحريته، وهذه فائدة لا تحصل بعتقه بسبب قد يتحقق وقد لا يتحقق.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن العتق بالكفارة غير العتق بالسبب المنتظر لما يأتي:
1 - أن العتق بالكفارة ناجز والعتق بالسبب المنتظر مؤجل والناجز غير المؤجل.
2 - أن العتق بالكفارة محقق والعتق بالسبب مظنون قد يحصل وقد لا يحصل؛ لأنه قد يموت الرقيق قبل حصوله.
الجزء الرابع: عدم تعلق حق الغير بالرقيق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة تعلق حق الغير بالرقبة.
2 - اشتراط عدم تعلق حق الغير بالرقبة.
الجزئية الأولى: أمثلة تعلق حق الغير بالرقبة:
من أمثلة تعلق حق الغير بالرقبة ما يأتي:
1 - أن تكون مرهونة.
2 - أن تكون جانية بما يوجب القصاص.

الصفحة 281