كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الجزئية الثانية: اشتراط عدم تعلق حق الغير في الرقبة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في اشتراط عدم تعلق حق الغير في الرقبة على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم اشتراط السلامة من تعلق حق الغير بالرقبة بما يأتي:
1 - أن هذا التعلق قد يزول فيعفو المجني عليه أو يقبل المال وينفك الرهن بالتسديد أو خروج الرهن من يد المرتهن.
2 - أنه لو فرض عدم زوال الحق المتعلق بالرقبة فإنه يستفيد بتعجيل العتق بالكفارة، فقد يرث من مورث يموت قبله أو يكسب مالا قبل تنفيذ الحكم ينفقه في وجوه الخير فينفعه قبل موته.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن تعلق حق الغير بالرقبة ينقص قيمتها فلا تكون رقبة كاملة فلا تجزئ لنقصها بهذا التعلق.