كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الفقرة الأولى: بيان المقدار:
مقدار الصيام إذا بدئ من أول الشهر الهلالي شهران هلاليان، من أول يوم في الشهر الأول إلى آخر يوم من الشهر الذي بعده، بقطع النظر عن كونهما كاملين أو ناقصين أو أحدهما كامل والآخر ناقص.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحديد الصيام في كفارة القتل بشهرين هلاليين:
قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ} (¬1).
والشهر شرعا هو الشهر الهلالي، فيصرف التحديد إليه.
الجزئية الثانية: إذا لم يبدأ من أول الشهر الهلالي:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان المقدار:
إذا لم يبدأ الصيام من أول الشهر الهلالي كانت المدة ستين يوما.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون مدة الصيام ستين يوما في كفارة القتل إذا لم يبدأ من أول الشهر الهلالي: أنه لا يمكن اعتبار الأيام الملفقة من الشهرين شهرا هلاليا، فيرجع إلى اعتبار الشهر بالعدد، والشهر بالعدد ثلاثون يوما.
الجزء الثاني: التتابع:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - معنى التتابع.
2 - اشتراط التتابع.
¬__________
(¬1) سورة النساء، الآية: 92.