كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الفقرة الأولى: بيان المقدار:
مقدار الكفارة جملة: إطعام ستين مسكينا.
الفقرة الثانية: الدليل:
الدليل على مقدار الكفارة جملة قوله تعالى: في كفارة الظهار: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (¬1).
الجزئية الثانية: مقدارما يعطى لكل مسكين:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان المقدار:
الواجب لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه كون الواجب لكل مسكين ما ذكر ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإن مدي شعير مكان مد بر) (¬2).
2 - قول الرسول لامرأة أوس بن الصامت: (اذهبي إلى فلان الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدق به فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكينا) (¬3).
وشطر الوسق ثلاثون صاعا، فيكون للمسكين نصف صاع.
¬__________
(¬1) سورة المجادلة، الآية: 4.
(¬2) إرواء الغليل/2096.
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي، باب من له الكفارة بالإطعام 7/ 389.

الصفحة 294