كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
المسألة السادسة عشرة: القسامة:
وفيها ثمانية فروع هي:
1 - تعريف القسامة.
2 - اشتقاقها.
3 - مشروعيتها.
4 - شروطها.
5 - الأيمان فيها.
6 - سقوطها.
7 - ما يجب بها.
8 - انتظار الغائب وغير المكلف.
الفرع الأول: تعريف القسامة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 - التعريف.
2 - ما يخرج بالتعريف.
الأمر الأول: التعريف:
القسامة كما قال المؤلف: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
الأمر الثاني: ما يخرج بالتعريف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - ما يخرج بكلمة (أيمان مكررة).
2 - ما يخرج بكلمة (في دعوى قتل).
3 - ما يخرج بكلمة (معصوم).
الجانب الأولى: ما يخرج بكلمة (أيمان مكررة):
يخرج بكلمة (أيمان مكررة) ما يكتفى فيه باليمين الواحدة كسائر الدعاوى، فلا يعتبر قسامة.
الجانب الثاني: ما يخرج بكلمة (في دعوى قتل):
وفيه جزءان هما: