كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم جريان القسامة فيما دون القتل بما يأتي:
1 - أن القسامة جاءت في دعوى القتل لعظم حرمة النفس، وما دونها لا يساويها فلا يقاس ضليها.
2 - أن القسامة جاءت في القتل؛ لأن القتيل لا يستطيع التعبير عن قاتله بخلاف ما دون القتل فإن المجني عليه بإمكانه التعبير عن المعتدي عليه، فلا تشرع القسامة ويكتفي بيمين واحدة كسائر الدعاوى.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول مجريان القسامة فيما دون القتل بما يأتي:
1 - أنها إذا أجريت القسامة في القتل وهو يؤدي إلى القتل كان جريانها فيما دون القتل أولى؛ لأن القتل أعظم خطرا فإذا جازت القسامة في الأشد جازت في الأسهل لقلة خطره.
2 - أن عدم إعمال القسامة فيما دون القتل يؤدي إلى إضاعة الدماء؛ لأن إثباتها بالبينة قد يتعسر، ومن جنى على قطع الطرف، أو الجرح أو الكسر أو إذهاب المنفعة لا يتورع عن الحلف على نفي ما ادعى به عليه.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
وفيها شيئان هما:
1 - الجواب عن القياس.
2 - الجواب عن دعوى ضياع الدماء بعدم مشروعية القسامة.