كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الأمر الأول: دعوى القتل:
وفيه جانبان هما:
1 - ما يخرج بهذا الشرط.
2 - الخلاف فيه.
الجانب الأول: ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
1 - ضابط ما يخرج.
2 - أمثلته.
الجزء الأول: ضابط ما يخرج:
الذي يخرج بشرط دعوى القتل: ما دون القتل.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط دعوى القتل ما يأتي:
1 - دعوى قطع الطرف.
2 - دعوى الجرح.
3 - دعوى الكسر.
4 - دعوى إتلاف المنفعة.
الجانب الثاني: الخلدف في خروج ما سوى دعوى القتل من القسامة:
وقد تقدم ذلك فيما يخرج بالتعريف.
الأمر الثاني: اللوت:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن شرطها اللوت، وهو العداوة الظاهرة، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالتأثر، فمن ادعى عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 - ضابط اللوت.
2 - أمثلته.