كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

2 - الاتفاق على دعوى القتل فلا يكفي دعوى القتل من البعض وسكوت الباقين.
3 - الاتفاق على القتل فلو أنكره بعضهم أو نفى علمه فلا قسامة.
4 - الاتفاق على عين المدعى عليه، فلو حصل فيه خلاف، أو كانت الدعوى على مبهم، أو على أكثر من واحد فلا قسامة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه أربعة أجزاء:
الجزء الأول: توجيه الاتفاق على المطالبة:
وجه اشتراط الاتفاق على الطالبة: أن الحق للجميع فلا يكفى طلب البعض كالقصاص.
الجزء الثاني: توجيه الاتفاق على دعوى القتل:
وجه ذلك: أن الساكت لا ينسب إليه قول.
الجزء الثالث: توجيه الاتفاق على القتل:
وجه ذلك: أنه لو كذب بعضهم بعضا بطلت الدعوى.
الجزء الرابع: توجيه الاتفاق على عين القاتل:
وجه ذلك: أنه لو حصل خلاف في القاتل بطلت الدعوى لتناقضها.
الأمر الرابع: أن يكون في المدعين رجال مكلفون:
وفيه جانبان هما:
1 - دليل الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.

الصفحة 303