كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
1 - قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} (¬1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع) (¬2).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (واضربوهن ضرباً غير مبرح) (¬3).
الجزء الرابع: الضمان بالتلف بالتأديب:
وفيه جزئيتان هما:
1 - ضمان محل التأديب.
2 - ضمان من يتعدى إليه التلف بالتأديب.
الجزئية الأولى: ضمان محل التأديب:
وفيها فقرتان هما:
1 - حالات الضمان.
2 - حالات عدم الضمان.
الفقرة الأولى: حالات الضمان:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحالات.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحالات:
يجب الضمان بالتلف بالتأديب في الحالات الآتية:
1 - إذا لم يوجد مبرر للتأديب بأن لم يوجد ما يقتضي التأديب.
2 - إذا لم يكن المؤدَّب قابلا للتأديب بأن كان غير مميز أو غير عاقل.
¬__________
(¬1) سورة النساء، الآية: [34].
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة/495.
(¬3) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - / 147/ 1218.