كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الجزء الأول: الاشتراط:
إمكان القتل من المدعي عليه شرط لصحة القسامة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط إمكان القتل من المدعى عليه لصحة القسامة: أنه إذا كان لا يمكن وقوع القتل من المدعى عليه كان الحس مكذبا للدعوى، وإذا كذب الحس الدعوى لم تقبل.
الأمر التاسع: وصف الدعوى بما توجبه من قصاص أو دية:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة وصف الدعوى ما يأتي:
1 - أن يقول المدعى: إن القتل كان عمدا.
2 - أن يقول: إن القتل كان شبه عمد.
3 - أن يقول: إن القتل كان خطأ.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الاشتراط:
وصف القتل في القسامة شرط لصحتها.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط وصف القتل لصحة القسامة: أن الواجب بها يختلف باختلاف نوع القتل فيجب تحديده ليتحدد الواجب به.

الصفحة 311