كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الأمر العاشر: أن تكون الدعوى في قتل معصوم:
وفيه جانبان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الاشتراط:
كون الدعوى في قتل معصوم شرط لصحة القسامة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط كون الدعوى في القسامة في قتل معصوم: أن غير المعصوم غير مضمون فلا أثر للقسامة في قتله.
الفرع الخامس أيمان القسامة:
وفيه تسعة أمور هي:
1 - عددها.
2 - كونها بحضرة الحاكم.
3 - من يؤديها.
4 - ما يلزم كل واحد منها.
5 - صفتها.
6 - من يبدأ بها.
7 - النكول عنها.
8 - ردها.
9 - أثر اللحن فيها.
الأمر الأول: عدد أيمان القسامة:
وفيها جانبان هما:
1 - بيان العدد.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان العدد:
عدد أيمان القسامة خمسون يمينا بلا خلاف.

الصفحة 312