كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في عدد من يحلف أيمان القسامة على قولين:
القول الأول: أن الذي يحلف ذكور الورثة المكلفون ولو كان واحدا.
القول الثاني: أن الذي يحلف خمسون رجلا من الوارثين وغير الوارثين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بحديث: (تحلفون خمسين يمينا) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه ذكر عدد الأيمان ولم يذكر عدد الحالفين.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بحديث: (يحلف خمسون رجلا منكم) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أنه قال: (يحلف خمسون رجلا) ولم يقل: تحلفون خمسين يمينا، وهذا صريح في عدد الحالفين، لا عدد الأيمان.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القسامة/ 4526.
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القسامة/ 4520.

الصفحة 316