كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

ووجه الاستدلال به: أنه طلب الأيمان من الجميع ولم يطلبها من كل واحد.
2 - أن الأيمان حجة للمدعين فلا تطلب من كل واحد كالبينة.
الشيء الثاني: توجيه بناء قدر الأيمان على نسبة الإرث:
وجه ذلك: أن لزوم الأيمان مقابل استحقاق الإرث بدليل أن غير الوارث لا يحلف، فتكون الأيمان بنسبته.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بلزوم الأيمان لكل واحد: بأن ما يحلفه الواحد إذا انفرد يحلفه مع الجماعة كاليمين في سائر الدعاوى.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتوزيع.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتوزيع الأيمان: أنه يلزم على تحليف كل واحد للخمسين زيادة الأيمان عما ورد وهو لا يجوز.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن ذلك: بأن قياس أيمان القسامة على اليمين في سائر الدعاوى غير صحيح، وذلك لسببين:
الأول: أنها ليست حجة للمدعي فلا تكون كالبينة، فلا تلزم كل واحد.

الصفحة 322