كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الفقرة الأولى: بيان ما يترتب:
إذا رفض الأولياء كلهم الأيمان ردت على المدعى عليه.
الفقرة الثانية: الدليل:
الدليل على رد الأيمان على المدعى عليه: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رفض الأنصار الأيمان قال: (تبرئكم يهود بأيمان خمسين رجل منهم) (¬1).
الجزئية الثانية: إذا نكل البعض:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كان الواجب بالقسامة القود.
2 - إذا كان الواجب بالقسامة المال.
الفقرة الأولى: إذا كان الواجب بالقسامة القود:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان ما يترتب.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يترتب:
لم أر من تعرض لذلك، والذي يظهر - والله أعلم - أنها ترد الأيمان على الباقين.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه رد الأيمان إذا نكل بعض الأولياء على الباقين ما يأتي:
1 - أن من نكل من الأولياء سقط اعتباره كالنساء،
2 - أن من لم ينكل لو لم يوجد غيره حلف الأيمان كلها، فكذلك إذا كان الموجود معه ناكلا.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القسامة/ 4520.

الصفحة 334