كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
1 - أن الحكم بالنكول ثابت في سائر الدعاوى فيثبت في القسامة كذلك.
2 - أنه إذا لم يجب القصاص بالنكول، ولم تجب الدية، أدى إلى إهدار الدم وإسقاط حق المدعين مع إمكان جبره فلم يجز، كما في سائر الدعاوى.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الواجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وجوب شيء.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب شيء ما يأتي:
1 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يلزم اليهود بشيء.
2 - أن الحكم بالدية حين النكول حكم بمجرد الدعوى، وذلك لا يجوز.
3 - أن الحكم بالشيء فرع عن ثبوت سببه، ووجوب الدية فرع عن ثبوت القتل وهو لم يثبت.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
1 - الجواب عن قياس نكول المدعى عليه في القسامة على نكوله في سائر الدعاوى.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن عدم إيجاب المال يفضي إلى إهداء الدم وإسقاط حق المدعين.