كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
1 - حكم الرد.
2 - حالة الرد.
3 - ما يترتب على الرد.
الجزء الأول: حكم الرد:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا رضي الأولياء.
2 - إذا لم يرض الأولياء.
الجزئية الأولى: رد الأيمان على المدعى عليه إذا رضي الأولياء:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
رد الأيمان في القسامة على المدعى عليه إذا رضي الأولياء جائز.
الفقرة الثانية: الدليل:
الدليل على رد الأيمان في القسامة على المدعى عليه: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رفض الأنصار الحلف قال: (تبرئكم يهود بحلف خمسين رجلا منهم) (¬1).
وهذا صريح في جواز الرد.
الجزئية الثانية: رد اليمين على المدعى عليه إذا لم يرض الأولياء:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم الرد.
2 - الدليل.
الفقرة الأولى: حكم الرد:
إذا لم يرض الأولياء برد اليمين على المدعى عليه لم ترد.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القسامة/ 4520.