كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الجزء الثالث: ما يترتب على الرد:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا أدى الأيمان.
2 - إذا نكل عنها.
الجزئية الأولى: ما يترتب إذا أدى المدعى عليه الأيمان:
وفيها فقرتان هما:
1 - البراءة من القتل.
2 - البراءة من المال.
الفقرة الأولى: البراءة من القتل:
وفيها شيئان هما:
1 - البراءة.
2 - الدليل.
الشيء الأول: البراءة:
إذا ردت أيمان القسامة على المدعى عليه فأداها برئ من القصاص بلا خلاف.
الشيء الثاني: الدليل:
الدليل على براءة المدعى عليه من القصاص إذا ردت عليه الأيمان فأداها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (تبرئكم يهود بخمسين يمينا) (¬1). أي تبرأ من دمكم.
الفقرة الثانية: البراءة من المال:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الموادعة/3173.

الصفحة 341