كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الشيء الأول: الخلاف:
إذا ردت أيمان القسامة على المدعى عليه فأداها فقد اختلف في براءته بذلك من المال على قولين:
القول الأول: أنه لا يبرأ.
القول الثاني: أنه يبرأ.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم براءة المدعى عليه من المال بأداء الأيمان بما ورد أن عمر - رضي الله عنه - قضى بالأيمان والدية (¬1).
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول ببراءة المدعى عليه من المال بأداء الأيمان: بحديث: (تبرئكم يهود بخمسين يمينا) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أنه حكم ببراءة المدعى عليه بأداء الأيمان، وهو مطلق فيشمل البراءة من المال.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب القسامة 10/ 35.
(¬2) صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الموادعة/3173.

الصفحة 342