كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الجانب الأول: حالة الوجوب:
وجوب القصاص بالقسامة: إذا كانت دعوى القتل عمدا محضا، فإن كانت شبه عمد أو خطأ فلا قصاص.
الجانب الثاني: الوجوب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب القصاص بالقسامة على قولين:
القول الأول: أنه يجب.
القول الثاني: أنه لا يجب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب القصاص بما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (تحلفون خمسين يمينا على واحد منهم ويدفع إليكم برمته) (¬1).
2 - أن القسامة تثبت القتل وصفته، وإذا ثبت القتل العمد وجب القصاص.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القسامة/ 4520.

الصفحة 348