كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الأمر الثاني: إذا كان الواجب الدية:
وفيه جانبان هما:
1 - الانتظار.
2 - عدد الأيمان على القول بعدم الانتظار.
الجانب الأول: الانتطار:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
إذا كان الواجب بالقسامة الدية فقد اختلف في انتظار الغائب وغير المكلف على قولين:
القول الأول: أنه ينتظر.
القول الثاني: أنه لا ينتظر.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بالانتظار بما يأتي:
1 - أن الدية لا تثبت إلا بثبوت القتل، وهو لا يثبت إلا بأيمان الجميع؛ لأن الأيمان كالبينة، والحق لا يثبت قبل اكتمالها.