كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

2 - أن الانتظار في حالة وجوب القصاص واجب فكذلك إذا كان الواجب الدية؛ لأن الكل لا يثبت إلا بثبوت القتل.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الانتظار بما يأتي:
1 - أن الدية تتجزأ فيقسم الحاضر ويأخذ نصيبه منها، وبذلك تنتفي الحاجة إلى الانتظار.
2 - أن الانتظار يضر بالحاضر من غير حاجة فلا يجوز.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالانتظار.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالانتظار: أن استحقاق الدية متوقف على ثبوت القتل، وهو لا يثبت إلا باكتمال الأيمان، وهي لا تكتمل إلا بأيمان كل من تلزمهم فلا ينوب فيها بعضهم عن بعض.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج بإمكان تجزئ الدية.
2 - الجواب عن الاحتجاج بالضرر بالانتظار.

الصفحة 353