كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن الاحتجاج بتجزئ الدية: بأن الانتظار لعدم ثبوت القتل قبل اكتمال الأيمان وليس لعدم التجزئ فليس لإمكان التجزئ أثر في الانتظار أو عدمه.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن الاحتجاج بالضرر بالانتظار: بأن هذا الضرر على التسليم به يقابله ضرر المتهم بتحميله ما لم يثبت عليه، والضرر لا يزال بالضرر.
الجانب الثاني: الأيمان اللازمة لكل واحد إذا قيل بعدم الانتظار:
وفيه جزءان هما:
1 - الأيمان اللازمة للحاضر المكلف.
2 - الأيمان اللازمة للغائب إذا حضر وغير المكلف إذا كلف.
الجزء الأول: الأيمان اللازمة للحاضر المكلف:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في الأيمان اللازمة لكل واحد من الحاضرين المكلفين إذا قيل بعدم الانتظار على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يقسم كل واحد بنسبة استحقاقه من الدية.
القول الثاني: أنه يقسم كل واحد خمسين يمينا.
القول الثالث: أن الأيمان تقسم على الحاضرين المكلفين بنسبة استحقاقهم من الدية بقطع النظر عن الغائبين وغير المكلفين.

الصفحة 354