كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الشيء الثاني: توجيه عدم الإلزام بالأيمان كلها لكل واحد:
وجه ذلك بما يأتي:
1 - أن الأيمان هي حجة المدعين فلا تطلب من كل واحد كالبينة.
2 - أن الشارع لم يطلب أكثر من خمسين يمينا فإذا كملت بالتوزيع على الحاضرين لم يلزم أكثر منها.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بتوزيع الأيمان على الحاضرين المكلفين بقطع النظر عن الغائبين وغير المكلفين.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتوزيع الأيمان على الحاضرين المكلفين: أنه أسلم من السلبيات الواردة على الأقوال الأخرى.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه شيئان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الأول.
2 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:
وفيه نقطتان هما:
1 - الجواب عن قياس حال الانفراد على حال الاكتمال.
الصفحة 356
380