كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

2 - الجواب عن قياس نسبة الأيمان على نسبة الاستحقاق.
النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن قياس حال الانفراد على كل حال الاجتماع بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه في حال الاجتماع تكمل البينة فيثبت الاستحقاق أما في حالة الانفراد فلا تكتمل البينة بالاكتفاء بالنسبة فلا يثبت الاستحقاق.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن قياس نسبة الأيمان على نسبة الاستحقاق: بأن ذلك في حال ثبوت الحق باكتمال البينة باكتمال الأيمان، أما إذا لم يثبت الحق لعدم اكتمال البينة باكتمال الأيمان فلا قياس.
الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:
وفيه نقطتان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج بأن البينة لم تكتمل.
2 - الجواب عن قياس أيمان القسامة على اليمين في الدعاوى.
النقطة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بأن البينة لم تكتمل:
أجيب عن ذلك: بأنها إذا وزعت الأيمان على الحاضرين واقسموها كملت البينة ولم يبق لأيمان غيرهم حاجة كما إذا قدم البينة أحد الشركاء.
النقطة الثانية: الجواب عن قياس أيمان القسامة على اليمين في سائر الدعاوى:
أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول: أن اليمين في سائر الدعاوى ليست حجة للمدعي فلا تكون كالبينة فلا تلزم كل واحد.

الصفحة 357