كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الجواب الثاني: أن اليمين في سائر الدعاوى لا تنقسم فلزمت كل واحد، كاليمين المنكسرة في القسامة.
الجواب الثالث: قياس أيمان القسامة على اليمين في سائر الدعاوى يعارضه قياسها على البينة وهو أولى منه؛ لأنها بينة.
الجزء الثاني: الايمان اللازمة للغائب إذا حضر وغير المكلف إذا حلف:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - ما يلزم على القول بتوزيع الأيمان على الجميع.
2 - ما يلزم على القول بتوزيع الأيمان على الحاضرين.
3 - ما يلزم على القول بلزوم الخمسين لكل واحد.
الجزئية الأولى: ما يلزم على القول بتوزيع الأيمان على الجميع:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان ما يلزم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يلزم:
إذا قيل بتوزيع أيمان القسامة على جميع الأولياء لم يلزم الغائب وغير المكلف إلا نسبة ما يستحقه من الدية.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون ما يلزم الغائب وغير المكلف من أيمان القسامة إلا نسبة ما يستحقه من الدية: أن أيمانهم تبنى على أيمان من قبلهم، وتعتبر تكميلا لها، فلا تزيد على نسبة ما يستحقونه من الدية كلما لو كانوا من جملة الحاضرين.
الجزئية الثانية: ما يلزم على القول بتوزيع الأيمان على الحاضرين:
وفيها فقرتان هما:

الصفحة 358