كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

3 - الفرق بين تعلق الإتلافات بذمة السيد وتعلقها برقبة الرقيق.
الجانب الأول: إذا كانت إتلافات الرقيق بإذن سيده:
وفيه جزءان هما:
1 - متعلق الإتلافات.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: متعلق الإتلافات:
إذا كانت إتلافات الرقيق بإذن السيد تعلقت بذمة السيد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تعلق إتلافات الرقيق بالسيد إذا كانت بإذنه: أن الرقيق كالسوط للسيد، فكما أن إتلافات السوط على الضارب به فكذلك إتلافات الرقيق بإذن سيده.
الجانب الثانى: إذا لم يكن بإذن سيده:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - متعلق الإتلافات.
2 - التوجيه.
3 - خيارات السيد.
الجزء الأول: متعلق الإتلافات:
إذا كانت إتلافات الرقيق بغير إذن السيد تعلقت برقبته.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه عدم تعلقها بذمة السيد.
2 - توجيه تعلقها برقبة العبد.
الجزئية الأولى: توجيه عدم تعلق الإتلافات بذمة السيد:
وجه عدم تعلق إتلافات الرقيق بذمة السيد إذا لم تكن بإذنه: أن مقتضي الضمان منتف عنه فلا أثر له فيها بمباشرة ولا سبب.

الصفحة 41