كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الوجه الثالث: أنه لو كان التعلق برقبة الرقيق لم يلزم السيد شيء ولو كان غنيا وقيمة الرقيق لا تفي بالحق.
الوجه الرابع: أنه لو بذل السيد الرقيق لصاحب الحق لزمه قبوله ولو كانت قيمته لا تفي بالحق.
الوجه الخامس: أنه لو مات الرقيق لم يلزم السيد؛ لأنه لا أثر له في الجناية.
المسألة السادسة: ديات النفس:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - أصول الدية.
2 - مقادير الدية.
3 - تغليظ الدية.
4 - أسنان الدية.
الفرع الأول: أصول الدية:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الأصول.
2 - اعتبار قيمتها.
3 - سلامتها من العيوب.
الأمر الأول: بيان الأصول:
وفيه جانبان هما:
1 - بيانها.
2 - الخيار فيها.
الجانب الأول: بيان الأصول:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الصفحة 44