كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في أصول الدية على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الإبل هي الأصل وباقي الأصناف تقوم بها.
القول الثاني: أن أصول الدية خمسة وهي:
1 - الإبل.
2 - البقر.
3 - الغنم.
4 - الذهب.
5 - الفضة.
القول الثالث: أن الأصول ستة هي:
1 - الإبل.
2 - البقر.
3 - الغنم.
4 - الذهب.
5 - الفضة.
6 - الحُلل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الإبل هى الأصل بما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه لم يذكر غير الإبل فتكون هي الأصل.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الخطأ شبه العمد/4547.