كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

2 - أن ديات الأعضاء تقدر بها، ولو كان غيرها أصلا لقدرت به.
3 - أن التغليظ والتخفيض لا يعتبر بغيرها.
4 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - قوم باقي الأصول بها، فقال: ألا إن الإبل قد غلت، فقوم على أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاه، وعلى أهل الحُلل مائتي حُلة (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه علل تقادير الدية من غير الإبل بغلاء الإبل، وذلك دليل على أن هذا التقدير تقويم.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن أصول الدية الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة بما يأتي:
1 - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن: (وإن في النفس المومنة مائة من الإبل، وعلى أهل الورق ألف دينار) (¬2).
2 - ما ورد أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألفا (¬3).
الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن أصول الدية: الإبل والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحُلل بما ورد أن عمر - رضي الله عنه - خطب فقال: (إن الإبل قد غلت، فقوم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاي ألفي شاة، وعلى أهل الحُلل مائتي حُلة (¬4).
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الدية كم هي/ 4542.
(¬2) السنن الكبرى/ جماع/ أسنان الإبل/ 8/ 73.
(¬3) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب كيف أمر الدية/ 17273.
(¬4) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الدية كم هي/ 4542.

الصفحة 46