كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الجزئية الأولى: بيان من يكون له الخيار:
الذي له الخيار في أصول الدية هو من تلزمه الدية.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جعل الخيار لمن تلزمه الدية في دفعها من أحد أصولها: أنها واجبة على التخيير فتبرأ الذمة بأحد أنواعها كخصال الكفارة.
الجزء الثالث: دفع الدية من أكثر من أصل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الدفع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الدفع:
لم أر من تعرض لذلك، والذي يظهر - والله أعلم - الجواز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز دفع الدية من أكثر من أصل ما يأتي:
1 - أنه أيسر في الأداء.
2 - أنه لا محذور فيه.
3 - أنه لا فرق بين دفع الكل من أحد الأصول أو دفع البعض منه.
الجزء الرابع: تقرير الدية من أحد الأصول:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكمه.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
الذي يظهر - والله أعلم - أن ذلك يجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تقرير الدية من أحد الأصول ما يأتي:
1 - أن الواجب يتأدى بأي واحد منها كما تقدم.