كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الفقرة الأولى: السلامة:
إذا رضي المستحق للدية بها معيبة لم تشترط سلامتها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم اعتبار سلامة الدية من العيوب إذا رضي المستحق: أن الحق في ذلك له وحده، فإذا رضي بها معيبة فقد أسقط حقه، وذلك من حقه، كما يجوز له إسقاط الدية نفسها.
الجزئية الثانية: إذا لم يرض المستحق:
وفيها فقرتان هما:
1 - اعتبار السلامة.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: اعتبار السلامة:
إذا لم يرض مستحق الدية بها معيبة اعتبرت سلامتها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار سلامة الدية من العيوب إذا لم يرض بها المستحق معيبة: أن ذلك من حقه فلا تلزمه معيبة من غير رضاه؛ لأن الأصل فيها اعتبار السلامة كسائر الحقوق.
الفرع الثاني: مقادير الدية:
وفيه أمران هما:
1 - مقادير ديات الأحرار.
2 - مقادير ديات المماليك.
الأمر الأول: مقادير ديات الأحرار:
وفيه جانبان هما:
1 - مقادير ديات الذكور.
2 - مقادير ديات الإناث.