كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن دية أهل الكتاب نصف دية المسلم بما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين (¬1).
2 - حديث: (عقل الكافر نصف عقل المسلم) (¬2).
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن دية أهل الكتاب كدية المسلمين بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (¬3).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها ذكرت دية المسلم ودية الذمي من غير فرق، وهذا يدل على أنهما سواء.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجة، كتاب الديات، باب دية الكافر/ 2644،
(¬2) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء فى دية الكافر/1413.
(¬3) سورة النساء، الآية: [92].