كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
2 - ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم.
3 - ما روي عن عمر (¬1) وعثمان (¬2) وابن مسعود (¬3) - رضي الله عنهم -.
4 - أن الكتابي آدمي حر معصوم كالمسلم فتكون ديته كدية المسلم.
النقطة الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن دية أهل الكتاب ثلث دية المسلم بما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، أربعة آلاف) (¬4). وذلك ثلث الدية.
2 - ما ورد عن عمر أنه جعل ديه اليهودي والنصراني أربعة آلاف (¬5).
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين.
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب دية المجوسي/ 18495.
(¬2) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب دية المجوسي/ 18492.
(¬3) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب دية المجوسي/18497.
(¬4) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب دية أهل الكتاب/ 18474.
(¬5) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في دية الكفار/1413.