كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في دية غير أهل الكتاب من الكفار على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها نصف دية المسلم كدية أهل الكتاب.
القول الثاني: أنها ثمانمائة درهم.
القول الثالث: أنها كدية المسلم.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 - حديث: (سنوا فيهم سنة أهل الكتاب) (¬1).
2 - حديث: (عقل الكفار نصف عقل المسلمين) (¬2).
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه القول بأن دية غير أهل الكتاب من الكفار ثمانمائة درهم: ما ورد عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - في ذلك ومنهم: عمر (¬3) وعثمان وابن مسعود (¬4).
¬__________
(¬1) الموطأ، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس/ 1/ 278/ 42.
(¬2) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب دية الكافر/1413.
(¬3) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب دية المجوس/ 18484.
(¬4) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب دية أهل الذمة 8/ 101.