كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الجزء الثالث: الدية:
وفيه جزئيتان هما:
1 - دية غير المكاتب.
2 - دية المكاتب.
الجزئية الأولى: دية غير المكاتب:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كان التلف باليد.
2 - إذا كان التلف بالجناية.
الفقرة الأولى: إذا كان التلف باليد:
وفيها شيئان هما:
1 - مثال التلف باليد.
2 - الدية.
الشيء الأول: مثال التلف باليد:
التلف باليد أن يكون الرقيق مغصوبا فيموت عند الغاصب.
الشيء الثاني: الدية:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الدية.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الدية:
إذا كان تلف الرقيق تحت اليد من غير جناية ضمن بقيمته بالغة ما بلغت.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان الرقيق بقيمته إذا تلف تحت اليد: أنه بالغصب ينزل منزلة الأموال، وضمان الأموال بقيمتها.
الفقرة الثانية: إذا كان التلف بالجناية:
وفيها ثلاثة أشياء:

الصفحة 62