كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف فيما يضمن به القن إذا تلف بالجناية على قولين:
القول الأول: أنه يضمن بقيمته ولو زادت على دية الحر.
القول الثاني: أنه يضمن بقيمته ما لم تزد على دية الحر.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثانى.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن دية القن إذا تلف بالجناية قيمته بما يلي:
1 - أنه مال متقوم فيضمن بالقيمة كسائر الأموال.
2 - أنه لو تلف باليد ضمن بالقيمة فكذلك إذا تلف بالجناية.
3 - أنه لو نقصت قيمته عن دية الحر ضمن بها فكذلك إذا زادت، تحقيقا للعدل، أما أن يعامل بالأضر فهذا ظلم وجور.
4 - أن اعتبار الرقيق مالا يقتضي أن يضمن بقيمته كسائر الأموال.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بضمان الرقيق بقيمته ما لم تزد على دية الحر بما يأتي:
1 - أن ضمان الرقيق ضمان آدمي كضمان الحر فلا يزاد عليه.
2 - أن الحر أشرف من الرقيق لخلوه من نقص الرق فلا يزاد الرقيق عليه؛ لئلا يكون الفاضل مفضولا.