كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في دية المكاتب على قولين:
القول الأول: أن ديته كدية القن الخالص.
القول الثاني: أن دية ما وفي ثمنه دية حر ودية الباقي دية قن.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن المكاتب في ديته كالقن الخالص: الحديث المتقدم، وذلك أنه اعتبره قنا فتكون ديته دية قن.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن دية المكاتب فيما وفى دية حر ما يأتي:
1 - ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في المكاتب يقتل أنه يؤدى ما أدى من كتابته دية الحر وما بقي دية العبد (¬1).
2 - ما روي عن علي - رضي الله عنه - في ذلك (¬2).
3 - القياس على المبعض؛ لأن ما يقابل الموفى من الثمن يشبه الجزء المعتق من المبعض.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية المكاتب/ 4581.
(¬2) سنن النسائي، القسامة، دية المكاتب 8/ 46.

الصفحة 66