كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون دية الجزء الرقيق من المبعض كدية القن الخالص: أن أحكام هذا الجزء أحكام الرقيق الخالص فيصح بيعه ولا يملك به وما يكسبه به لسيده، ومن أحكامه ديته فتكون كدية الرقيق الخالص.
الفرع الثالث: تغليظ الدية:
وفيه ستة أمور هى:
1 - معنى تغليظ الدية.
2 - الجناية التي تغلظ فيها الدية.
3 - نوع الدية التي يكون فيها التغليظ.
4 - صفة التغليظ.
5 - تغليظ الدية فيما دون النفس.
6 - الدية قبل التغليظ.
الأمر الأول: معنى تغليظ الدية:
تغليظ الدية رفع صفاتها.
الأمر الثاني: الجناية التي تغلظ الدية فيها:
الجناية التي تغلظ الدية فيها: هي العمد وشبهه.
الأمرالثالث: نوع الدية التي يكون فيها التغليظ:
الدية التي يكون فيها التغليظ هي الإبل خاصة دون غيرها من الأنواع.
الأمر الرابع: صفة التغليظ:
وفيه جانبان هما:
1 - صفة التغليظ في العمد.
2 - صفة التغليظ في شبه العمد.
الجانب الأول: صفة التغليظ في العمد:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - التغليظ بأسنان الإبل.
2 - التغليظ بجنس الإبل.
3 - التغليظ بحلول الدية.
4 - التغليظ بتحميل الجاني للدية.

الصفحة 69