كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

5 - الأنف.
6 - الشفتان.
7 - اللسان.
8 - الأسنان.
9 - اللحيان.
10 - الشعور.
11 - الثديان.
12 - التندوتان.
13 - الترقوتان.
14 - اليدان.
15 - الكفان.
16 - الذراعان.
17 - العضدان.
18 - الرجلان.
19 - القدمان.
25 - الساقان.
21 - الفخذان.
22 - الأضلاع.
23 - الذكر.
24 - الخصيتان.
25 - الشفران.
26 - الكليتان.
27 - الأصابع.
الفرع الثاني: الديات:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كانت الجناية قطعا.
2 - إذا لم تكن الجناية قطعا.
الأمر الأول: إذا كانت الجناية قطعا:
وفيه جانبان هما:
1 - قطع الكل.
2 - قطع البعض.
الجانب الأول: قطع الكل:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان العضو المقطوع أنفا أو أذنا.

الصفحة 78