كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الجزئية الثانية: إذا لم يكن العضو المقطوع قبل القطع مشلولا:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا أعيد.
2 - إذا لم يعد.
الفقرة الأولى: إذا أعيد العضو المقطوع:
وفيها شيئان هما:
1 - إذا أعيد العضو نفسه.
2 - إذا أعيد غيره.
الشيء الأول: إذا أعيد العضو نفسه:
وفيه نقطتان هما:
1 - إذا أعيد بعيب.
2 - إذا أعيد من غير عيب.
النقطة الأولى: إذا أعيد العضو المقطوع معيبا:
وفيها قطعتان هما:
1 - إذا قيل بوجوب الدية بالقطع ولو أعيد.
2 - إذا لم يقل بوجوب الدية إذا أعيد.
القطعة الأولى: إذا قيل بوجوب الدية ولو أعيد:
وفيها شريحتان هما:
1 - ما يجب.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان ما يجب:
إذا قيل بوجوب الدية ولو أعيد العضو لم يجب للعيب أرش.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب أرش العيب إذا أعيد العضو معيبا على القول بوجوب الدية بالقطع ولو أعيد المقطوع: أن وجوب الدية على اعتبار العضو غير موجود، فلا ترد المسؤولية عن سلبيات إعادته.