كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم سقوط الواجب بإعادة المقطوع بما يأتي:
1 - أن العادة لم تجر بالإعادة، ونجاح الإعادة نادر والنادر لا حكم له.
2 - أن نجاح العود هبة جديدة من الله فلا يسقط به ما وجب.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بسقوط ما وجب إذا نجحت الإعادة: بالقياس على عود الشعر والسن، فإنه يسقط بعوده ما يجب فيه.
القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم السقوط ولو نجحت الإعادة.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم سقوط الواجب ما يأتي:
1 - أن أدلة الوجوب مطلقة فلا يصح تقييدها إلا بدليل ولا دليل.
2 - أنه لم يؤثر القول بالسقوط في غير ما جرت العادة بعوده عن أحد من السلف.
3 - أن الواجب تعلق في الذمة بمجرد القطع فلا يسقط إلا بأداء أو إسقاط ولم يوجد شيء من ذلك، وإعادة العضو ليس واحدا منهما.