كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

المسألة الرابعة: ما يوجب الدية:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - ضابط ما يوجب الدية.
2 - أنواع ما يوجب الدية.
الفرع الأول: ضابط ما يوجب الدية:
تجب الدية بكل إتلاف للإنسان أو بعضه بغير حق، سواء كان الإتلاف للنفس أو العضو أو المنفعة.
الفرع الثاني: أنواع ما يوجب الدية:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - بيان الأنواع.
2 - أمثلتها.
3 - وجوب الدية بها.
4 - مسؤولية الدية.
الأمر الأول: بيان أنواع ما يوجب الدية:
وفيه خمسة جوانب هي:
1 - الإتلاف العمد.
2 - الإتلاف شبه العمد.
3 - الإتلاف الخطأ.
4 - الإتلاف الملحق بالخطأ.
5 - الإتلاف بالسبب.
وفيه خمسة أجزاء هي:
1 - الإتلاف بسبب الفعل.
2 - الإتلاف بسبب الاستيلاء.
3 - الإتلاف بسبب الاستعداء.
4 - الإتلاف بسبب الاستدعاء.

الصفحة 9