كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الجملة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب عشر الدية في الإصبع الواحد ما يأتي:
1 - حديث: (دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع) (¬1).
2 - حديث: (هذه وهذه سواء) (¬2). يعني الإبهام والخنصر.
3 - أن أصابع اليدين عشر، وأصابع الرجلين عشر فقسمت الدية عليها كما قسمت على عدد الأجفان.
القطعة الثانية: الأصبع الناقصة:
وفيها شريحتان هما:
1 - بيان المراد بالإصبع الناقصة.
2 - ما يجب.
الشريحة الأولى: بيان المراد بالإصبع الناقصة:
الإصبع الناقصة ما ذهب بعضها.
الشريحة الثانية: ما يجب فيها:
وفيها جملتان هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الجملة الأولى: بيان ما يجب:
الواجب في الإصبع الناقصة ما بقى من ديتها.
الجملة الثانية: التوجيه:
وجه كون الواجب في الإصبع الناقصة ما بقي من ديتها: أن دية اليد والرجل تقسم على الأصابع، ودية الإصبع تقسم على أناملها، فيكون الواجب في الفائت من الإصبع ما يقابله من ديتها.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في دية الأصابع/ 1391.
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/ 4558.

الصفحة 93